أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صيام المسافر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صيام المسافر
معلومات عن الفتوى: صيام المسافر
رقم الفتوى :
2381
عنوان الفتوى :
صيام المسافر
القسم التابعة له
:
مقدمات في الصيام
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم صيام المسافر، وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة .
أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان صومه أفضل إن لم يضره، لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، ولحديث ( المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر ) فإن ظن الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: